مسألة 2: إذا قبض الموهوب له الهبة بغير إذن الواهب، كان القبض فاسدا، ووجب عليه رده. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن قبضه في المجلس صح، وإن كان بغير إذنه، وإن قام من مجلسه لم يكن له القبض، وإن قبض كان فاسدا ووجب عليه رده.
دليلنا: أنه إذا قبض باذنه صح القبض بلا خلاف، وليس على قول من قال بصحته بغير إذنه دليل.
مسألة 3: هبة المشاع جائزة، سواء كان ذلك مما يمكن قسمته أو لا يمكن. وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وسائر الفقهاء.
وقال أبو حنيفة: هبة المشاع فيما لا يمكن قسمته مثل: الحيوان، والجواهر، والحمامات، والرحى، وغيرها يصح. فأما ما ينقسم فلا يجوز هبته.
والهبة بهذا التفصيل يختص على مذهبه، لأنه يسوي بين ما يقسم وما لا يقسم في المواضع التي يمنع فيها العقد على المشاع، مثل الرهن وغيره.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في جواز الهبة.
وأيضا الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروي عن النبي عليه السلام أنه اشترى سراويل بأربعة دراهم، وقال للوزان: زن وأرجح.
قوله عليه السلام: وأرجح هبة، وهو مشاع، فدل على صحة هبة المشاع.
وروى جابر أن النبي عليه السلام اشترى من رجل بعيرا، فوزن له وأرجح.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال يوم خيبر: مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، فردوا الخيط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله عارا يوم القيامة، ونارا وشنارا، فقام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لأصلح بردعة بعيري، فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك،