نزهة الناظر فصل [عدد الصدقات الواجبة] يجب الصدقة بستة عشر شيئا:
زكاة الأموال التسعة، وهي: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، إذا حصلت شروط الزكاة.
والفطرة الواجبة على من كان عنده نصاب من الأموال التسعة المذكورة، وهدي القارن، وهدي المتمتع، وهدي المصدود بالعدو عن الحج، وهدي المحصور بالمرض عنه، ولقطة الحرم بعد تعريفها سنة، والكفارات الواجبة، وثمن تراب الصياغة إذا لم يعرف صاحبه فإن عرفه وجب تسليمه إليه.
ودية رأس الميت إذا قطع بعد موته، ودية ما قطع من أعضائه، ودية جرحه، وقيمة العبد إذا قتله مولاه تؤخذ منه ويتصدق، بها جاء به حديث عن أبي عبد الله عليه السلام في سنده سهل بن زياد وهو ضعيف، ومحمد بن الحسن بن شمون وهو غال، والمعتمد في ذلك إجماع الإمامية.
وإذا وطئ الإنسان ما يركب على ظهره، مما لا يقع عليه الزكاة في الأغلب، كالفرس والبغل والحمار وما أشبه ذلك، وجب عليه التعزير وقيمته لمالكه، وإخراج ذلك الحيوان إلى بلد آخر وبيعه وتصدق ثمنه - على ما ذكره الشيخ