والصدقة على المكاتب، وقال الشيخ في مسائل الخلاف: إذا كاتب عبده وكان السيد يجب عليه الزكاة، وجب عليه أن يعطيه شيئا من زكاته يحتسب به من مال مكاتبته، وإن لم يكن ممن وجب عليه الزكاة كان ذلك مستحبا.
فصل [مناسبات الصدقة في استحقاق الثواب] يناسب الصدقة في استحقاق الثواب خمسة عشر شيئا:
النفقة على الفقير من ذوي رحمه قدر كفايته وكفاية عياله إذا لم يكن له وارث غيره.
والوصية للمملوك الذي وطئ أمة في القبل وهي حامل به من غيره قبل أن يمضي له أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم يعزل عنها.
والوليمة عند القدوم من الحج، والوليمة عند النكاح، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج.
والوليمة عند النفاس، والوليمة عند الختان، والوليمة عند شراء الدار، والوصية للوالدين، والوصية لمن لا يرث من ذوي نسبه، والوصية للأجانب، ودية النطفة وهي عشرة دنانير بالعزل عن زوجته الحرة العاقلة العفيفة يسلمها إليها على أصح القولين، وقال جماعة من أصحابنا بوجوبها.
وإطعام الضيف، والهدية، والمكافاة على الهدية، والتوسع على العيال بما زاد على النفقة الواجبة.