في الوصية بحجة الإسلام من ثلث ماله مسألة 17: إذا كانت عليه حجة الإسلام فأوصى أن يحج عنه من ثلث ماله وأوصى بوصايا أخر، قدم الحج على غيره من الوصايا، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يسوى بينه وبين الوصايا، فإن وفي الثلث بالكل فلا كلام، وإن كان نصيب الحج لا يكفيه تمم من رأس المال، فإن حجة الإسلام تجب من رأس المال.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 18: إذا أوصى لرجل بشئ ثم مات الموصي فإنه ينتقل ما أوصى به إلى ملك الموصى له بوفاة الموصي.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدهما ما رواه ابن عبد الحكم مثل ما قلناه، والثاني ينتقل بشرطين بوفاة الموصي وقبول الموصى له، والثالث أنه مراعى، فإن قبل تبينا أنه انتقل إليه بوفاته، وإن رد، تبينا أنه انتقل إلى ورثته بوفاته دون الموصى له.
دليلنا: أنه لا يخلو الشئ الموصى به من ثلاثة أحوال: إما أن يبقى على ملك الميت، أو ينتقل إلى الورثة، أو ينتقل إلى الموصى له، ولا يجوز أن يبقى على ملكه لأنه قد مات والميت لا يملك، ولا يكون ملكا للورثة لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، فجعل لهم الميراث بعد الوصية فلم يبق إلا أن يكون ملكا للموصى له بالموت.
مسألة 19: إذا قال الرجل: أوصيت لفلان بثلث هذا العبد، أو بثلث هذه الدار، أو الثوب ثم مات الموصي وخرج ثلثا ذلك العبد أو تلك الدار استحقاقا، فإن الوصية تصح في الثلث الباقي أخرج من الثلث، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.