فقال: أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها.
وكانت حصة النبي عليه السلام في الكبة مشاعا، فدل على جوازها مشاعا.
مسألة 4: العمرى عندنا جائزة، ومعناها إذا قال الرجل لغيره: أعمرتك هذه الدار مدة حياتك، أو مدة حياتي، أو أسكنتك، أو جعلت لك هذه الدار في حياتك، فإن هذه الألفاظ إذا أتى بواحدة منها وأقبضه فقد لزم العمرى، ولهذا سمي عمري، وتسمى عندنا أيضا سكنى، وبه قال جميع الفقهاء.
وحكي عن قوم أنهم قالوا: العمرى غير جائزة.
دليلنا على ما ذكرناه: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: العمرى جائزة.
وروى عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي - ابن الحنفية -، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي عليه السلام أنه قال: العمرى جائزة لأهلها.
وروى جابر أن النبي عليه السلام قال: العمرى لمن وهبت له.
وروى عروة، عن جابر أن النبي عليه السلام قال: من أعمر عمري فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه، وهذا نص.
مسألة 5: إذا قال: أعمرتك ولعقبك. فإن هذه عمري صحيحة، ويملك المعمر له المنفعة دون الرقبة.
فإن قال: أعمرتك. فإذا مات هو يعود إليه، وإن قال: ولعقبك. فإذا مات عقبه عاد إليه. وبه قال مالك، والشافعي في القديم على قول أبي إسحاق.
وعندنا إن قال: أعمرتك مدة حياتي. فإنها له مدة حياته، فإن مات المعمر أولا كان لورثته إلى أن يموت المعمر، فإذا مات عاد إلى ورثته، وإن مات المعمر أولا بطل العمرى.
وقال الشافعي في الجديد: إذا جعلها عمري لا تعود إليه، ولا إلى ورثته