والنماء قبله لورثة الواقف على إشكال، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، ولو أجر البطن الأول ثم انقرضوا بطل العقد، ولو خرب المسجد والقرية لم تخرج عرصته عن الوقف.
ولا يجوز بيع الوقف إلا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب، ولا يبطل وقف النخلة بقلعها، ويجري الوقف على السبيل المشترطة السائغة.
ولا يجوز التعدي، فلو شرط إسهام الأنثى بشرط عدم التزويج فتزوجت خرجت عن الاستحقاق، فإن طلقت بائنا عاد، ولو شرط بيع الوقف عند حصول ضرر به - كالخراج، والمؤن من قبل الظالم، وشراء غيره بثمنه - فالوجه الجواز.
المقصد الثالث: في الصدقة والحبس تفتقر الصدقة: إلى إيجاب، وقبول، وإقباض بإذن، ونية التقرب، فلو قبض بغير رضا المالك لم يصح، ومع القبض لا يجوز الرجوع فيها مطلقا.
وتحرم الواجبة على بني هاشم من غيرهم، ويجوز منهم ولمواليهم مطلقا، والمندوبة لهم، وتجوز على الذمي وإن كان أجنبيا، وصدقة السر أفضل إلا مع التهمة بالمنع.
وتفتقر السكنى إلى الإيجاب - مثل: أعمرتك وأسكنتك وأرقبتك وشبهه - والقبول، والقبض، فإن قرنت بعمر أحدهما أو بمدة معينة لزمت بالقبض، ولو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت جاز، ويرجع إلى المالك بعد موت الساكن، ولو مات المالك أولا لم يكن لورثته إزعاجه، ولو قرنها بموت نفسه فللساكن السكنى مدة حياته، فإن مات الساكن أولا لم يكن له إزعاج الورثة مدة حياته، ولو أطلق ولم يعين كان له الرجوع متى شاء.
ويصح إعمار كل ما يصح وقفه ولا يبطل بالبيع، وللساكن بالإطلاق السكنى بولده وأهله لا غير، إلا مع الشرط، وليس له أن يؤجر.