إرشاد الأذهان المقصد السادس: في الإقرار:
ومطالبه اثنان:
الأول: في أركانه:
وهي أربعة:
الأول: المقر:
ويشترط بلوغه ورشده وحريته واختياره وجواز تصرفه لا عدالته.
ولو أقر الصبي بالوصية بالمعروف صح على رأي، ولو أقر السفيه بما له فعله صح دون إقراره بالمال، ولو أقر بسرقة قبل في القطع خاصة، ولو أقر المملوك تبع به إن عتق.
وكل من يملك التصرف في شئ ينفذ إقراره فيه، كالعبد المأذون له في التجارة إذا أقر بما يتعلق بها، ويؤخذ مما في يده، وإن كان أكثر لم يضمنه المولى، ويقبل إقرار المفلس - وفي مشاركة الغرماء نظر - وإقرار المريض مع انتفاء التهمة ومعها يكون وصية، وإقرار الصبي بالبلوغ إن بلغ الحد الذي يحتمله.
الثاني: المقر له: وله شرطان:
الأول: أن تكون له أهلية التملك، فلو أقر للحمار لم يصح، ولو قال: بسببه، فهو لمالكه على إشكال، ولو أقر للعبد فهو لمولاه، ولو أقر للحمل صح إن أطلق