المفيد في المقنعة وأبو جعفر الطوسي ومصنف الوسيلة في الوسيلة، ولم أقف في التهذيب وغيره على حديث يتضمن تصدقه بثمنه. وقال الشيخ محمد بن إدريس:
ثمنه لمن غرم.
وإذا حلف الإنسان أو نذر أو عاهد الله تعالى أن يتصدق بشئ وجب عليه أن يتصدق به إذا كان الأولى الصدقة به، فإن لم يكن كذلك فلم يجب عليه ذلك.
والربا وغيره من المغصوب إذا علم الإنسان مقداره ولم يعلم صاحبه يجب الصدقة به، فإن علم صاحبه رده إليه، وإن لم يعلم مقداره صالحه عليه، وإن لم يعلم صاحبه ولا علم مقداره أخرج منه الخمس إلى مستحق الخمس وحل له التصرف في الباقي.
فصل [مواضع استحباب الصدقة] يستحب الصدقة في ثمانية وعشرين موضعا:
الصدقة عن نوافل الليل ونوافل النهار عن كل ركعتين بمد لكل مسكين، فإن لم يقدر على ذلك فمد لكل أربع ركعات، فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار.
وزكاة مال التجارة على الصحيح من المذهب، وقال جماعة من أصحابنا بوجوبها.
وزكاة ما يدخل المكيال والميزان من الحبوب إذا بلغ كل جنس النصاب عدا الأجناس التسعة المتقدم ذكرها.
وزكاة مال الدين إذا كان تأخيره في ذمة المستدين من قبل من له الدين، فإذا بذله المستدين وامتنع المدين من قبضه تعين له وكان أمانة في يد المستدين، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة إذا حصلت شروط الزكاة وبلغ نصابا من