المطلب الثاني: في الأحكام:
الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه، فلو وقف حصته من العبد ثم أعتق أو أعتق الموقوف عليه لم يصح، ولو أعتق الشريك حصته الطلق صح ولم يقوم عليه على إشكال.
وإذا وقف على الفقراء انصرف إلى من يحضر البلد ولا يجب التتبع، وكذا غيرهم من المنتشرين.
ولا يجوز للموقوف عليه الوطء، فإن أولدها كان حرا ولا قيمة عليه، وفي صيرورتها أم ولد تنعتق بموته وتؤخذ القيمة من التركة لمن يليه نظر، ويجوز تزويجها والمهر للموجودين، وكذا الولد من مملوك أو زنا، ولو كان من حر بوطئ صحيح فهو حر، وبشبهة الولد حر، وعلى الواطئ قيمته للموقوف عليهم، والواقف كالأجنبي.
ونفقة المملوك الوقف على الموقوف عليه، فلو جنى بما يوجب القتل فقتل بطل الوقف وليس للمجني عليه استرقاقه، وإن كان بدونه اقتص وكان الباقي وقفا، ولو كانت خطأ تعلقت بالموقوف عليه على رأي، وبالكسب على رأي، وأرش ما يجنى عليه لأرباب الوقف الموجودين، ولو كانت نفسا فالقصاص إليهم، وإن أوجبت دية أقيم بها مقامه يكون وقفا على رأي.
والوقف على الموالي يتناول الأعلى والأسفل على إشكال، وإذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات الذكر والأنثى على السواء مع الإطلاق.
ولو قال: من انتسب إلي خرج أولاد البنات على رأي، ولو وقف على أولاده فهم أولاده خاصة دون أولاد أولاده على رأي، وكذا لو قال: على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين على رأي، وإذا قال: على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فعلى الفقراء، كان انقراض أولاد الأولاد شرطا ولم يدخلوا في الوقف.