تبصرة المتعلمين كتاب الهبات وتوابعها وفيه فصول:
الأول: الهبة:
إنما تصح في الأعيان المملوكة - وإن كانت مشاعة - بإيجاب وقبول وقبض من المكلف الحر، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراءا.
ويشترط في القبض إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده، وللأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون وليس له الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي الرحم أو بعد التلف أو التعويض، وفي التصرف خلاف، وقيل: الزوجان كالرحم، وله الرجوع في غير ذلك، فإن عاب فلا أرش، وإن زادت زيادة متصلة تبعت، وإلا فللموهوب.
مسائل:
الأولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض وإن كانت على الأجنبي، ولو قبضها من غير إذن المالك لم تنتقل إليه.
الثانية: لا بد في الصدقة من نية القربة.
الثالثة: يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا.
الرابعة: صدقة السر أفضل إلا مع التهمة.