ولو قال: له في ميراث أبي، أو في ميراثي من أبي، فهما سواء على القول الثاني، ويصح الأول خاصة على القول الأول.
ولو قال: له في مالي، فهو كقوله: في داري، ويحتمل الفرق لأن الباقي بعد المقر به يسمى مالا فيصح إضافته إليه بخلاف بعض الدار.
ولو قال: له شركة في هذا المال، فسره، ولو نقص عن النصف قبل، ولو قال: علي وعلى زيد كذا، قبل تفسيره بأقل من النصف، ولو قال: علي وعلى الحائط، أو قال: علي أو على الحائط، قوى بعضهم وجوب الجميع عليه، ولو قال: علي أو على زيد لم يكن مقرا، وفي الفرق نظر.
ولو أقر في مجلسين فصاعدا أو مرتين فصاعدا بقدر واحد لم يتعدد وحمل على تكرار الأخبار مع اتحاد المخبر، إلا أن يذكر سببا مغايرا، ولو اختلف المقدار وجب الأكثر، ولو اختلف الجنس وجب الجميع، وكذا لو اختلف الوصف مثل: له علي دينار مصري، ثم يقول: له علي دينار دمشقي، ولو قال: " مغربي " بعد قوله " مصري " وفسر المغرب بمصر احتمل القبول.
درس [1]:
لو قال: له عندي دراهم وديعة، قبل وإن انفصل التفسير، فيثبت فيها أحكام الوديعة، وكذا لو قال: دين، ولو قال: له عندي وديعة وقبضها مني، ضمن، ولو قال: كان له، قبل وأولى بالقبول إذا قال: كان له عندي وديعة وتلفت، نعم تلزمه اليمين في الموضعين لو أنكر المستحق.
ولو قال: له علي ألف وديعة، فالأقرب القبول، وتسمع دعوى التلف بغير تفريط بعد ذلك، وقيل بالمنع لأن " علي " تدل على الثبوت في الذمة وهو يناقض التلف بغير تفريط، وكذا لو قال: له علي ألف، وأحضرها وقال: هي وديعة، فادعى المقر له تغايرهما فالوجه القبول كالأول.
ولو قال: لك في ذمتي ألف ثم أحضرها وقال: هي وديعة، فادعى المقر له