بحال. وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وقال أبو الطيب الطبري: قوله القديم أشبه بالنسبة. وقوله الجديد أقيس.
مسألة 6: إذا قال: أعمرتك. وأطلق، لم تصح العمرى، وكان باطلا.
وقال الشافعي في الجديد: يكون عمري صحيحة، ويكون له. فإذا مات يكون لورثته.
وقال في القديم: أن العمرى تبطل. كما قلناه. وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: العمرى صحيحة، ويكون المنفعة له، فإذا مات رجع.
وقال أبو إسحاق في الشرح مثل قول مالك.
فصارت المسألة على قولين:
أحدهما: تبطل كما قلناه. والآخر: تصح.
دليلنا: أن هذه اللفظة مجملة، لأنه يجوز أن يراد بها تمليك الرقبة، ويجوز أن يراد بها مدة حياته، وإذا احتملت ولم يعلم المراد وجب بطلانها، لأن الأصل بقاء الملك.
مسألة 7: إذا قال: أعمرتك على أنك إن مت أنت رجع إلي. كان هذا صحيحا عندنا، فإذا مات عاد إليه.
وللشافعي فيه قولان مثل المسألة الأولى سواء.
قال في الجديد: هي عمري صحيحة. وقوله: على أنك إن مت أنت يلغى هذا القول، ويكون كما لو أطلق.
والثاني: يبطل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وروي عن جابر أنه قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله أن يقول: هي