وعندي أن تخير الاستغراق في هذا باطل لأن الشئ والمال من الألفاظ المتوالية الصالحة للكثير والقليل، فجاز أن يكون الشئ الأول مساويا وغير مساو.
درس [8]:
القاعدة الخامسة:
الاستثناء المستغرق باطل ولا يحمل على الغلط، فلو ادعاه لم يسمع منه، ويجوز أن يكون الباقي من المأخوذ على الأقوى، وتقريره في الأصول، فلو قال: له علي عشرة إلا عشرة لزمه عشرة، ولو قال: إلا تسعة فواحد.
القاعدة السادسة:
إذا تعقب الاستثناء جملا، فالمتصور في الأصول العود إلى الأخير وربما حصلت فيه قرينة توجب العود إلى الجميع، ثم قد تتعدد الأعداد في المستثنى والمستثنى منه فيحتمل حينئذ في المستثنى الجميع كما يحتمل في المستثنى منه العود إلى الجميع، فهنا أمثلة:
الأول: له عشرة دراهم وثوب إلا درهما، فإن جمعنا بين الجملتين كان الدرهم مستثنى من الدراهم، والثوب بعد أن يذكر قيمة الثوب، وربما جعل هذا قرينة لعوده إلى الدراهم لأن الاستثناء المنفصل مجاز، وهو معارض بأن العود إلى الأبعد أشد محذورية من المجاز.
الثاني: له دينار وعشرة دراهم إلا ثوبا قيمته ثمانية، فإن جمعنا كانت الثمانية موزعة على العشرة والدينار، وإن أعدناه إلى الأخير كان إقرارا بدينار ودرهمين.
الثالث: له درهمان ودرهم إلا درهما، فإن جمعناه لزمه درهمان وهو ظاهر للقرينة، وإن لم يجمع لزمه ثلاثة لاستغراق الاستثناء.
الرابع: له ثلاثة إلا درهمين ودرهما، إن جمعنا المستثنى لزمه ثلاثة وإن لم يجمع لزمه درهم.