السهم بينهن أرباعا ولا غرم، ولو أقر بخامسة لم يقبل، ولو أنكر إحدى من أقر بها لم يلتفت وغرم لها ربع الحصة.
ولو ولدت أمته فأقر ببنوته لحق به إن لم يكن له زوج، ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه لحق به، فإن ادعت الأخرى أن ولدها المقر به حلف لها، ولو مات قبل التعيين أو بعده واشتبه فالوجه القرعة.
ولو أقر لشخص فأنكر المقر له نسب المقر استحق الجميع وافتقر المقر إلى البينة، وإذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث توارثا مع الجهل بنسبهما ولم يكلفا البينة.
المطلب الثاني: في تعقيب الإقرار بالمنافي:
إذا قال: له علي ألف من ثمن خمر، أو مبيع هلك قبل قبضه، أو ثمن مبيع لم أقبضه أو لا يلزمني، أو قضيته، لزمه.
ولو قال: مؤجلة، أو ابتعت بخيار، أو ضمنت بخيار، افتقر في الوصف إلى البينة.
ولو قال: ألف ناقصة رجع إليه، في تفسير النقيصة وكذا لو قال: معيبة.
ولو قال: له علي ألف، ثم أحضرها وقال: هي وديعة، قبل لأن التعدي يصير الوديعة مضمونة، وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال: هي وديعة وهذه بدلها، أما لو قال: لك في ذمتي ألف، وأحضرها وقال: هذه التي أقررت بها كانت وديعة لم يقبل.
ولو قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير، لزمه القفيزان. ولو قال: قفيز حنطة بل قفيزان، لزمه اثنان. ولو قال: له هذا الدرهم بل هذا الدرهم، لزمه الاثنان. ولو قال: له درهم بل درهم، لزمه درهم.
ولو قال: كان له علي ألف لزمه، ولم يقبل دعوى السقوط.
ولو أقر بما في يده لزيد ثم قال: بل لعمرو لم يقبل رجوعه، وغرم لعمرو،