والوصية للذكور والإناث تقتضي التسوية إلا مع التفضيل، وكذا الأعمام والأخوال على رأي.
والوصية لأقاربه للمعروفين بنسبه، والأقرب للوارث - ويترتبون بترتبه، ولا يعطي الأبعد مع وجود الأقرب - وللقوم لأهل لغته، ولأهل بيته الأولاد والآباء والأجداد، وللعشيرة والعترة لأقرب الناس إليه نسبا، وللجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جهة، والوصية للفقراء تنصرف إلى فقراء نحلته.
ولو مات الموصى له أولا فالأقرب البطلان، وقيل: إن لم يرجع الموصي فهي لورثة الموصى له، ولو لم يخلف أحدا فلورثة الموصي، ولو قال: أعطوه كذا ولم يبين الوجه صرف إليه يعمل به ما شاء.
وتستحب الوصية لذي القرابة وارثا كان أولا.
الركن الرابع: في الموصى به: وفيه فصلان:
الفصل الأول: في المعين:
يشترط فيه الملك وإن كان كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع، لا كلب هراش، ولا خنزيرا، ولا خمرا.
وخروجه من ثلث التركة أو إجازة الورثة، فإن قصر الثلث بطل الزائد مع عدم الإجازة، سواء كان عينا أو منفعة، ولو أجاز البعض أخرج بنسبة نصيبه من الأصل، وبنسبة نصيب غير المجيز من الثلث، ويعتبر الثلث وقت الوفاة، فلو أوصى بالنصف فأجاز أحد الوارثين أخذ من نصيبه النصف ومن نصيب الآخر الثلث، وتمضي الإجازة بعد الوفاة وقبلها على رأي، وليس ابتداء عطية.
ولو أوصى بثلث عين فاستحق ثلثاها انصرفت الوصية إلى المملوك، ولو أوصى بما يقع على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل، وأن لم يكن إلا المحرم بطلت إن لم يمكن إزالة المحرم.
ولو ضاق الثلث عن الواجب وغيره ولا إجازة بدئ بالواجب من الأصل