لعمر وهكذا وبعدهم على الفقراء، ففي العام الأول لعلمائهم وفي الثاني لزهادهم وفي الثالث لشيوخهم، اتبع شرطه.
التاسع: لو وقف على ولده فإذا انقرضوا أو انقرض أولادهم فعلى المساكين، فالأقرب عدم دخول أولادهم في الوقف، والنماء لأقرباء الواقف حتى ينقرضوا، وقال الشيخ: بدخولهم، إما لشمول لفظ الولد للنافلة كقول المفيد وجماعة، وإما لقرينة الحال وهو قوي.
درس [1]:
وسابعها: الإقباض، فلو مات قبله بطل وقبض الواقف على أطفاله كاف، وكذا الجد والوصي، وألحق ابن الجنيد البنت الأيم بالطفل، ويقبض الحاكم في الجهات العامة.
ولا بد في الوقف على الفقراء ونحوهم من نصب قيم، والأقرب أنه لا يشترط فيه إذن الحاكم، فلو نصبه الواقف جاز.
ولو كان الواقف فقيرا فالأقرب دخوله في الوقف، وحينئذ هل يجوز كونه قابضا إما بإذن الحاكم أولا باذنه؟ نظر، ولو كان للجهة ناظر شرعي قبض بغير إذن الحاكم.
والقبض في المسجد الصلاة، وفي المقبرة الدفن، والأقرب الاكتفاء بقبض الحاكم فيهما.
ولا يشترط في القبض الفورية، ولا بد فيه من إذن الواقف، وقال الحلبي: إذا أشهد على نفسه ومات قبل القبض وكان على مسجد أو مصلحة صح، وإن كان على من يصح قبضه أو قبض وليه فهي وصية.
وقال ابن حمزة: إذا جعل الواقف النظر لنفسه مدة حياته لم يشترط القبض، ورواية عبيد بن زرارة مصرحة بأن الموت قبل القبض يبطله، وفي الخلاف القبض شرط في لزومه.