وإن اعترف بالتمليك مع الاشتباه.
المقصد الثاني: في الوقف:
وفيه مطلبان:
الأول: في الشرائط:
يشترط فيه: العقد - فالإيجاب: وقفت، وأما حرمت وتصدقت فيفتقر إلى القرينة، وكذا حبست وسبلت - والإقباض، ونية التقرب، وكون الموقوف عينا مملوكة معينة وإن كانت مشاعة ينتفع بها مع بقائها، وصحة إقباضها، وصدوره من جائز التصرف - وفي من بلغ عشرا رواية بالجواز - ووجود الموقوف عليه ابتداء، وجواز تملكه، وتعيينه، وعدم تحريم الوقف عليه، والدوام، والتنجيز، والإقباض، وإخراجه عن نفسه.
فلو وقف الدين، أو دارا غير معينة، أو مالا يملكه مع عدم الإجازة، أو الآبق، أو وقف على معدوم ابتداء، أو على حمل لم ينفصل، أو على من لا يملك، أو على العبد، أو وقف المسلم على الكنائس والبيع أو على معونة الزناة، أو على كتبة التوراة والإنجيل، أو قرنه بمدة، أو علقه بشرط، أو لم يقبض الوقف حتى مات، أو وقف على نفسه ثم غيره، أو شرط انتفاعه بطل، وإذا تم لزم.
ووقف المريض من الثلث، ويدخل الصوف واللبن الموجودان وقته، ويصح وقف العقار وكل ما ينتفع به مع بقائه من المنقولات وغيرها، ويجوز جعل النظر لنفسه أو لغيره، فإن أطلق فللموقوف عليهم.
ويصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود ولو بدأ به ثم بالموجود ففي صحته في الموجود قولان، وكذا على العبد ثم الحر، ويصح على المصالح كالقناطر والمساجد، ولا يفتقر إلى قبول، وكان القبض للناظر فيها.
ولو وقف مسجدا أو مقبرة صح بصلاة واحد أو دفنه، ولا يصير وقفا بالصلاة والدفن من دون الإيجاب، ولا بالإيجاب من دونهما ودون الإقباض، ولو