الفصل الثاني: في المبهمة:
إذا أوصى بجزء من ماله فالسبع، وبالسهم الثمن، وبالشئ السدس، وغير ذلك يرجع إلى الوارث، مثل: الحظ والقسط والنصيب والقليل واليسير والحقير والجليل والجزيل والكثير.
والقول قول الوارث لو ادعى الموصى له علمه بقصد الموصي.
ولو أوصى بوجوه ونسي الوصي وجها جعل في البر على رأي، وتدخل حلية السيف فيه، قيل: والجفن.
ولو أوصى بصندوق أو سفينة أو جراب دخل المظروف على رأي، ولو أوصى بإخراج وارث بطل على رأي، وصح من الثلث على رأي، ولو قال:
أعطوه أحد هذين تخير الوارث، والوصية بالخمس أفضل من الربع، وبالربع أفضل من الثلث.
وتصح الوصية بالحمل إن جاء لستة أشهر فما دون أو العشرة مع الخلو من زوج أو مولى لا أزيد، وبما تحمل الأمة والدابة والشجرة.
ولو قال: إن كان في بطنها ذكر فدرهمان وأنثى فدرهم صح، وإن خرجا فثلاثة، ولو أتى بالذي وخرجا بطلت.
ولو أوصى بالمنفعة مدة أو على التأبيد قومت المنفعة، فإن خرجت من الثلث وإلا فللموصى له بقدره.
وطريق التقويم في المعينة: أن تقوم العين مسلوبة المنفعة تلك المدة، ثم تقوم مع المنفعة تلك المدة فتعلم القيمة.
وفي المؤبد: قيل: تقوم العين والمنفعة معا ويخرجان من الثلث، لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له، وقيل: تقوم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له، فإذا قيل: قيمة العبد بمنفعة مائة، وقيل: قيمته ولا منفعة فيه عشرة، فيعلم أن قيمة المنفعة تسعون.
وليس لأحدهما التزويج، وللموصى له إجارة العين، فإن أتلفها متلف اشترى