الدروس الشرعية كتاب الإقرار وهو الإخبار الجازم عن حق لازم للمخبر، وشرعه ثابت بالكتاب.
قال الله تعالى: " أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم وآخرون اعترفوا بذنوبهم ".
وبالسنة، قال النبي صلى الله عليه وآله: فإن اعترفت فارجمها، قولوا الحق ولو على أنفسكم، وبالإجماع.
ويتحقق بقوله: له عندي أو علي أو في ذمتي أو قبلي، بالعربية وغيرها، وكذا لو قال: نعم أو أجل، عقيب قول المدعي: لي عليك مائة مثلا، وكذا: صدقت أو بررت أو أنا مقر لك به أو بدعواك أو لست منكرا لحقك، ويحتمل عدم الإقرار فيه لأن عدم الإنكار أعم من الإقرار، ولو قال: أنا مقر، واقتصر، أو: أنا مقر به، ولم يقل: لك، أو أقر، على الأقوى فليس بإقرار لاحتمال الوعد، وليس الوعد بالإقرار إقرارا، وكذا لو قال: عده أو اتزنه أو زنه أو خذه، أو علق الإقرار بشرط ولو بمشيئة الله تعالى على الأقوى، إلا أن يقصد التبرك.
أو قال: إن شهد فلان أو قدم أو رضي أو إذا جاء رأس الشهر فلك كذا، أو لك كذا إذا جاء رأس الشهر، وقيل: إن قدم المال يلزم.
ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى، فهو مقر، وفي " نعم " وجهان أقر بهما المساواة لثبوتها عرفا وورودها لغة، كما بيناه في شرح الإرشاد.