إن الوصية إلى عبد نفسه تصح وإلى عبد غيره لا تصح.
وقال أبو حنيفة: الوصية إلى عبد غيره لا تصح وإلى عبد نفسه نظرت، فإن كان في الأولاد كبار لم تصح، وإن لم يكن في الأولاد كبار تصح الوصية إليه.
دليلنا: أن من جوزنا الوصية إليه مجمع عليه، ومن ذكروه ليس على جواز الوصية إليه دليل.
جواز كون المرأة وصيا مسألة 38: يجوز أن تكون المرأة وصيا، وبه قال جميع الفقهاء إلا عطاء فإنه قال: لا يصح أن تكون المرأة وصيا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا المنع يحتاج إلى دليل، وأيضا روي أن هندا أتت النبي فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما آخذه منه سرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فجعل النبي صلى الله عليه وآله إياها قيمة أولادها، ولهذا جاز للحاكم أن يجعل المرأة قيمة اليتامى، وروي أن عمر أوصى إلى بنته صفية ولم ينكر عليه.
في الوصية إلى رجلين وتفصيلها مسألة 39: إذا أوصى إلى رجلين فلا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن يوصى إليهما على الاجتماع والانفراد، والثاني أن يوصى إليهما على الاجتماع وينهاهما عن الانفراد بالتصرف، والثالث أن يطلق.
فالأول: متى انفرد أحدهما بالتصرف جاز، وإن اجتمعا صح، وإن تغير حال أحدهما بمرض أو كبر أقام الحاكم أمينا يقوى يده ويكون الوصي كما كان، وإن مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر لأن الميت له وصي ثابت.