فلان ففلان، على الترتيب.
المسألة الثالثة: إذا قال: أوصيت إليك فمن أوصيت إليه فهو وصيي، قال قوم: إنها تصح، وقال آخرون: لا تصح، وفيها خلاف، والأقوى عندي أنها تصح وإنما لا يصح ما يقول أبو حنيفة من أن الوصي إذا أوصى في أمر أطفال نفسه لا يدخل في ذلك التصرف في أطفال الموصى إليه، وعند أبي حنيفة تصح لأنها لا تتبعض إذا قال: أوصيت إليك ومتى أوصيت إلى فلان فهو وصيي، كان صحيحة، وفي الناس من قال: لا يصح.
فصل: في ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى:
يجب على الوصي أن يخرج من مال اليتيم جميع ما يتعلق به، فأما الفطرة فلا تجب عليه، وقال قوم: تجب، وعلى الأول إجماع الفرقة، وكذلك لا زكاة في أموالهم الصامتة وإنما تجب في الغلات والمواشي، وعلى الوصي إخراجها منها، وقد مضت في الزكاة، والخلاف فيها.
وأما جنايته فإن جنى جناية نظرت، فإن كانت الجناية على مال فإنه يلزمه في ماله ويخرج من ماله، وإن كانت الجناية على النفس فلا يخلو أن تكون عمدا أو خطأ: فإن كانت خطأ فالدية تجب على عاقلته منجزا ويجب في ماله الكفارة، وإن كان عمدا فعندنا أن عمد الصبي وخطؤه واحد، فيلزم أيضا العاقلة، وفيهم من قال: عمده عمد، غيره أنه لا يوجب القود، وإنما يجب به الدية مغلظة في ماله، لأنه غير مكلف، والكفارة أيضا في ماله.
وأما النفقة فإنه ينفق عليه بالمعروف، فإن أنفق عليه أكثر من المعروف، فإن تلك الزيادة يضمن الوصي لأنها غير مأذون فيها، فإن بلغ الصبي وادعى بأنه أنفق أكثر من المعروف نظرت: فإن كان ذلك القدر معروفا ويعلم أنه أنفق أكثر مما ينفق بالمعروف فإنه يضمن، وإن كان معروفا ولم يعلم ذلك القدر أنه أنفق، فالقول قول الوصي مع يمينه، لأنه أمين.