كلهم، وإن كانت قليلة جاز صرفها إلى صنف واحد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، والآية محمولة على أن الثمانية أصناف محل الزكاة لا أنه يجب دفعها إليهم بدلالة أنه لو كان كذلك لوجب التسوية بين كل صنف وتفرق في جميع الأصناف وذلك باطل بالاتفاق، والشافعي أجاز أن يفرق على ثلاثة من كل صنف فقد ترك عموم الآية.
في أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق فيه مسألة 8: لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق لها في البلد فإن نقلها والحال على ما قلناه كان ضامنا إن هلك، وإن لم يهلك أجزأه، وإن لم يجد في البلد مستحقا لم يكن عليه ضمان.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما متى نقل إلى بلد آخر أجزأه ولم يفصل، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثاني لا يجزئه وعليه الإعادة، وبه قال عمرو بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والثوري.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولم يفصل بين أن يكونوا من أهل البلد وغيرهم، والخبر الذي يروى أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لساعيه: إذا أخذت المال احدره إلينا لنضعه حيث أمر الله تعالى به، وذلك على جواز النقل.
مسألة 9: إذا أعطى الصدقة الغارمين والمكاتبين لا اعتراض عليهم فيما يفعلون به، وقال الشافعي: يراعى ذلك، فإن صرفوه في قضاء الدين ومال الكتابة وإلا استرجعت منهم.
دليلنا: أن استحقاقهم ثابت بالآية، وإذا سلم إليهم فقد أخذوا ما استحقوه بالآية، وجواز استرجاع ذلك منهم يحتاج إلى دليل.