من أنه في معنى المسجد ومن توهم الاختصاص بأهله وزائريه.
درس [4]:
الوقف إذا تم لم يجز الرجوع فيه سواء حكم به حاكم أو لا، وينتقل إلى ملك الموقوف عليه على الأقرب استدلالا بالمعلول على العلة، وظاهر الحلبي أنه يبقى على ملك الواقف لقوله صلى الله عليه وآله: حبس الأصل وسبل الثمرة، ونقل ابن إدريس أنه ينتقل إلى الله تعالى.
أما الجهات العامة فالظاهر أن الملك لله تعالى لامتناع إضافته إلى المسجد والرباط، ولو قيل: بانتقاله إلى المسلمين أمكن لأنه في الحقيقة وقف عليهم، أما جعل البقعة مسجدا فهو فك ملك كالتحرير لا يحتاج فيه إلى مالك، ويمكن القول بانتقاله إلى المسلمين.
ولا خلاف في ملك الموقوف عليه المنافع، كالصوف واللبن وعوض البضع وأجرة الدابة وشبهها، ويدخل الصوف والشعر وأغصان الشجر واللبن في الضرع في الانتفاع وإن كانت موجودة حال العقد، كما يدخل في البيع، أما الثمرة على الشجرة فلا وإن كان نخلا لم يؤبر.
ولو أعتق الموقوف عليه الأمة بطل ولو قلنا بملكه، لما فيه من إبطال حق الموقوف عليهم.
ولو أعتق الشريك حصته صح، وفي السراية إلى الوقف وجهان مبنيان على المالك، فإن قلنا هو الله تعالى أو الواقف فلا سراية، وإن جعلناه الموقوف عليه فالأقرب عدم السراية لأنه لا ينفذ فيه مباشرة وهو أقوى من السراية، وأفاد المحقق لزوم السراية على هذا القول لقوتها على المباشرة لتوقفها على حصر الملك في المعتق، بخلاف السراية فإنها افتكاك محض فحينئذ يكون بمثابة إتلاف الحصة فيغرم قيمتها للموقوف عليه، وفي شراء حصة من عبد يكون وقفا أو اختصاص البطن الموجود بها وجهان، وكذا لو قتل الموقوف.