ويصح أن يوصي الكافر إلى مثله، والوصية إلى المرأة، وتعتبر الصفات حال الوصية، وقيل: حال الموت.
ولو أوصى إلى اثنين وأطلق أو شرط الاجتماع لم يجز الانفراد، ولا يمضي تصرف أحدهما لو تشاحا بل يجبرهما الحاكم عليه، فإن تعذر استبدل. ولو مرض أحدهما أو عجز ضم الحاكم إليه معينا، ولو مات أو فسق لم يضم إلى الآخر، ولو سوع لهما الانفراد جاز تصرف كل منهما منفردا والقسمة، ولو رد الموصى إليه بطلت إن علم الموصي وإلا فلا، ولو عجز ضم إليه الحاكم، ولو فسق وجب عزله وإقامة عوضه.
وتصح الوصية بالولاية لمن يستحقها كالوالد والجد له، ولو أوصى بها على أكابر أولاده لم يجز، ولو أوصى بالنظر في مال ولده وله أب فالولاية للجد دون الوصي، ولمن يتولى مال اليتيم أجرة مثله.
ولو أوصى إليه بالنظر في شئ خاص لم يتعد غيره، ولو مات بغير وصي فالولاية للحاكم، ولو تعذر جاز لبعض المؤمنين، ولو أذن للوصي أن يوصي جاز وإلا فلا على رأي.
والوصي أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو مخالفة الموصي، ويجوز له استيفاء دينه من تحت يده من غير حاكم وإن كان له حجة، وأن يشتري لنفسه من نفسه بثمن المثل.
المطلب الثالث: في الأحكام:
يجب الوصية على كل من عليه حق، وإنما تثبت الوصية بالولاية بشاهدين عدلين، ويقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين، وشهادة أربع نساء في الجميع، وواحدة في الربع، واثنتين في النصف، وثلاث في ثلاثة أرباع، واثنين من أهل الذمة.
ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا فيما تجر به الولاية، ولا اعتبار