المسائل لابن طي المقصد السادس: في الإقرار:
وفيه مسائل:
مسألة [1]: لو كان بين اثنين قربة ماء فأقر أحدهما بنجاستهما لم يمض على الآخر وتكون نجسة بالنسبة إلى المقر، وكذا الزوجة لو أقرت بنجاسة مائع زوجها أو غيره وإن كانت ثقة.
مسألة [2]: قوله في المقر: يعتبر فيه القصد فلا يقبل إقرار الساهي فهل إذا صدر من المكلف عقد أو إيقاع أو حكم وادعى بعده عدم القصد أو السهو، هل يقبل منه أم لا؟
الجواب: لا يقبل دعواه بعد العقد ما لم يصدقه الآخر.
مسألة [3]: لو قال: إن شهد فلان فهو صادق، لم يلزم شئ ولا يقال أنه معلق على الممكن فيلزمه وإلا لزمه الإقرار في صورة أن يقول: إن شئت فلك علي كذا وليس.
مسألة [4]: لو أجاب بنعم عند الدعوى عليه كان إقرارا.