تبصرة المتعلمين الفصل السادس: في الإقرار:
وهو إخبار عن حق سابق، ولا يختص لفظا، ويصح بالإشارة المعلومة، ولو قال: " نعم " أو " أجل " جواب " عليك كذا " فهو إقرار، وكذا " بلى " عقيب " أليس عليك " بخلاف نعم. ولو قال " أنا مقر " فليس بإقرار إلا أن يقول " به "، ولو علقه بشرط بطل، ولو قال " إن شهد فلان فهو صادق " لزمه وإن لم يشهد.
ويشترط في المقر: التكليف والحرية، ويتبع العبد بإقراره بعد العتق.
وفي المقر له: أهلية التملك، ولو أقر للعبد فهو لمولاه، وإن فسر المقر به بما يملك قبل وإن قل، ولو لم يفسر حبس عليه، ولو قال: ألف درهم، قبل تفسيره في الألف، ولو قال: ألف وثلاثة دراهم أو مائة وعشرون درهما، فالجميع دراهم، ولو قال: كذا درهما، فعشرون، ولو قال: كذا درهم فمائة، و [لو قال] كذا كذا درهما أحد عشر، وكذا [و] كذا درهما أحد وعشرون. هذا مع معرفته وإلا فله التفسير، ولو قال: مائة مؤجلة، أو من ثمن خمر، أو مبيع لم أقبضه، أو ابتعت بخيار، فالقول قول الغريم مع اليمين.
ويحكم بما بعد الاستثناء المتصل والمنفصل، ويسقط بقدر قيمة المنفصل.
ولو قال: عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، لزمه أربعة، والوجه بطلان الاستثناء في درهم ودرهم إلا درهما. ولو قال: عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية، ولو قال: