بينهما الراوندي بصغر الدور، وفي دخول من هو على رأس الأربعين تردد مبني على دخول المغيا، وصرح القاضي بدخوله وهو قوي.
والعشيرة - الذرية والخاص من قومه - وقال ابن زهرة: الذرية لا غير.
والعترة - الأخص من قرابته -، وهم أخص من العشيرة وأعم من الذرية، وقال الشيخان: الأقرب نسبا.
والقوم - أهل لغة الواقف - من الذكور خاصة عندهما، وسلار لم يخص الذكور، وابن إدريس: هم ذكور أهله وعشيرته.
وسبيل الله - كل قربة - وقال ابن حمزة: هو الجهاد، وفي الخلاف يصرف في مطوعة الغزاة وفي الحج والعمرة، وفي المبسوط سبيل الله - الغزاة والحج والعمرة -، وسبيل الثواب - الفقراء والمساكين -.
ويبدأ بأقاربه وسبيل الخير الفقراء والمساكين وابن السبيل، والغارمون لمصلحتهم والمكاتبون، ثم قال: ولو قيل بتداخلها لكان قويا وهو الأصح إلا مع معرفة قصد الواقف.
درس [3]:
لو جعل مال الوقف بعد أولاده أو غيرهم إلى الفقراء عم، وقال ابن الجنيد:
يخص به فقراء أقاربه فإن فقدوا فغيرهم، ولعله أراد الأفضلية.
ولو وقف على مواليه وكان له أحد المعنيين صرف إليه، وإن اجتمعا فالمشهور صرفه إليهما، وقيل: يبطل بناء على منع إعمال المشترك في معنييه، ولو كان بلفظ المفرد فوجهان مرتبان وأولى بالبطلان.
ولو وقف على مستحقي الخمس فهم بنو هاشم، وفي النهاية لولد أبي طالب والعباس ولم نقف على وجهه، ويدخل في أنساله أولاد البنين والبنات، والذكر كالأنثى على الأظهر، وقال ابن الجنيد: كالميراث وهو حسن إن قال: على كتاب الله، ولو قال: على من انتسب إلي، اشترط فيه الاتصال بالذكور.