الواقف أو إلى ورثته عند فقد الموقوف عليه؟ وهل يحصل ترجيح أحد الأقوال المذكورة أفتنا مأجورا؟ قال: المشهور أنه يعود إلى ورثة الواقف.
مسألة [26]: إذا وقف إنسان كتبا على بلد بشرط وجود الاشتغال فيه، وذكر أنه متى فقد الاشتغال ينتقل إلى غيره، فإذا انتقل عند عدم الشرط هل يعاد مع وجوده أم لا؟ نعم.
مسألة [27]: هل يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد أم لا؟ قال:
المشهور لا. وكذلك الوقف على الإخوة فهل يختص بمن يتقرب بالأب والأم دون من يتقرب بالأب كما ذكر في التحرير أم لا؟ قال: الإخوة للأب يأخذون عند عدم الإخوة للأبوين قطعا، أما مع وجودهم وكان التعبير بلفظ الإخوة فإنهم يأخذون أيضا، وإن كان التعبير بلفظ الأقرب ففيه الوجهان، قال: يشتركون.
مسألة [28]: قوله: وهل يشارك صاحب الدين من هو ساكن معه كزوجته وأهله في الوقف على الجار؟ فيه نظر، الظاهر أن اسم الجار يشملهم.
مسألة [29]: إذا وقف على أقرب الناس إليه، فإن ذكر الأقرب فالأقرب فلا بحث وعند الإطلاق يكون للآباء والأولاد وإن نزل.
مسألة [30]: الوقف على خمسة أقسام: منقطع الأول والأخير والوسط والطرفين وصحيحهما أي صحيح الجميع. فمنقطع الأول باطل، ومنقطع الأخير يكون حبسا، ومنقطع الوسط حبسا أيضا، ومنقطع الطرفين باطل، وصحيحهما أي صحيح الجميع يكون وقفا.