الشاهد بمشاهدة القبض.
ولو قال الأعجمي المقر بالعربية، أو العربي المقر بالعجمية: لم أفهم لم أعلم معناه، قبل مع الإمكان بيمينه.
والإقرار بالإقرار إقرار على قول، والإقرار بسبق اليد لا يخرجه عن الملك، بمثل: أعرته فرسي واستعدتها، وأسكنته داري وأخذتها، أو خاط ثوبي ورده، أو غصبني عبدي فاستنقذته.
ولو قال: أخذت من مالك وأنت حربي، فقال: بل بعد إسلامي، أو قال:
جنيت عليك وأنت عبدي، فقال: بل بعد عتقي، قيل: يقبل قول المقر لأصالة البراءة، ويحتمل المقر له إلغاء للمبطل، ولو قيل: إن اتفقا على زمان الأخذ واختلفا في زمان الإسلام والعتق حلف المقر، وإن انعكس حلف المقر له، وكذا لو أرسلا الدعويين كان وجها.
درس [2]:
يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والحرية والاختيار وجواز التصرف، فلا يقبل إقرار الصبي بما ليس له فعله، ولو أذن له الولي، ولو سوغنا له الوصية والصدقة والوقف قبل إقراره فيها، ولو أقر بالبلوغ استفسر فإن فسره بالإمناء قبل مع إمكانه ولا يمين عليه حذرا من الدور، ويمكن دفع الدور بأن يمينه موقوفة على إمكان بلوغه، والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه فتغايرت الجهة، وكذا قيل:
يقبل تفسير الجارية بالحيض، ويشكل بأن مرجعه إلى السن، وإن فسره بالإنبات اعتبر، وإن فسره بالسن قال الفاضل: يقبل إذا كان غريبا أو خامل الذكر.
ولو أقر المحتمل للبلوغ أو باع أو نكح أو طلق ثم ادعى الصبي قبل ولا يمين عليه، ولو كان التداعي بعد البلوغ ففي تقديم قوله عملا بالأصل أو قول الآخر عملا بالظاهر من الصحة وجهان.
وأما المجنون، فإقراره لغو، ولو كان يعتوره قبل حال إفاقته بعد الوثوق