كتاب قسمة الصدقات مسألة 1: الكفار عندنا مخاطبون بالعبادات: الصلاة والزكاة والصوم والحج، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي، وقال شذاذ منهم واختاره الإسفرايني أنهم ليسوا مخاطبين بالعبادات إلا بعد أن يسلموا، وبه قال العراقيون.
دليلنا: ما قلنا في أصول الفقه، وإنما ذكرنا هذا الخلاف هاهنا لأن أبا حامد ذكره في تعليقه في هذا الموضع وإلا فموضع هذا كتاب أصول الفقه لا فروعه، ويدل عليه قوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين، وقال: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فذمهم على ترك الصلاة وترك الزكاة، واستوفينا هذه المسألة هناك فلا وجه للتطويل بذكرها.
في من يجوز إعطاء الزكاة به ومن لا يجوز أن يعطي به لا من زكاة المال ولا من زكاة الفطرة مسألة 2: لا يجوز أن يعطي شئ من الزكاة إلا المسلمين العارفين بالحق، ولا يعطي الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات.
وقال الشافعي: لا يدفع شئ منها إلى أهل الذمة، وبه قال مالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال ابن شبرمة: يجوز أن يدفع إليهم الزكوات