الخامس: له ثلاثة إلا درهما ودرهمين، إن جمعنا فثلاثة وإن لم نجمع فدرهمان.
السادس: له درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ودرهما ودرهما، يلزمه ثلاثة جمعنا بين الأعداد أو لم نجمع، لأنا إن جمعنا صار مستغرقا وإن لم نجمع فالواحد مستغرق الآخر.
السابع: له درهم ودرهم إلا درهما، إن جمعنا فعليه درهم أو لا فدرهمان، ورده الفاضل بالتناقض للنص على الإفراد، وإنما احتمل ذلك في الجميع لأنه يجوز أن يراد به بعض الأفراد، كما يراد بالقوم في قولهم جاء القوم إلا زيدا " من عدا زيد " وهو مدفوع بإمكان التجوز عن النصف بدرهم لصحة قولنا: له درهم إلا نصفه، وكأنه استثنى من كل درهم نصفه ونصفا درهم درهم، على أن " واو العطف " بمثابة " ألف " التثنية عند النحاة والأصوليين، فكأنه قال: له درهمان إلا درهما، ولا نزاع في صحته، وبه علل الشيخ في الخلاف، ولأن الاستثناء من العين صحيح عنده مع قيام تخيل التناقض فيه مثل: له هذا الدرهم إلا نصفه.
الثامن: إنما يجتمع العدد المعرف ما لم يكن فيه إشارة، فلو أشار لم يجمع مثل: له هذا الدرهم وهذا الدرهم إلا هذا الدرهم " ين " فإنه يبطل الاستثناء قطعا، وكذا لو قال: له هذا العبد وهذا العبد وهذا العبد إلا هذا العبد وهذا العبد.
درس [9]:
القاعدة السابعة:
الاستثناء من الأعيان صحيح، سواء كان بأدوات الاستثناء كقوله: له هذا الدار إلا هذا البيت، وهذا الخاتم إلا فصه، أو بغيرها كقوله: له هذه الدار والبيت لي، أو الخاتم والفص لي.
ولو قال: له هذا العبيد إلا هذا العبد خرج من الإقرار، ولو قال: إلا واحدا، عين ما شاء، فلو ماتوا إلا واحدا فعينه صح، ومن أبطله لبعد موت الجميع سوى