مسألة 12: إذا طالب من ظاهره القوة والفقر ولا يعلم أنه قادر على التكسب أعطي من الزكاة بلا يمين، وقال الشافعي: فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه والثاني أنه يطالب بالبينة على ذلك.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 13: لا يجوز لأحد من ذوي القربى أن يكون عاملا في الصدقات لأن الزكاة محرمة عليهم، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه، وفي أصحابه من قال:
يجوز ذلك لأن ما يأخذه على جهة المعاوضة كالإجازات.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روي أن الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي صلى الله عليه وآله أن يوليهما العمالة، فقال لهما: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس وأنها لا تحل لمحمد وآل محمد.
في أن الصدقة لا تحل لآل محمد إلا في بعض الأحوال مسألة 14: تحل الصدقة لآل محمد صلى الله عليه وآله عند فوت خمسهم أو الحيلولة بينهم وبين ما يستحقونه من الخمس، وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي، وقال الباقون من أصحابه: إنها لا تحل لهم لأنها إنما حرمت عليهم تشريفا لهم وتعظيما، وذلك حاصل مع منعهم الخمس.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين... الآية، وإنما أخرجناهم في حال توسعهم إلى الخمس بدليل.
مسألة 15: موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه، ومنهم من قال: تحرم عليهم لقوله عليه السلام: مولى القوم منهم.
دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الأخبار، وقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين... الآية، ومن ادعى إخراجهم من الآية فعليه الدلالة.