بطلت الوصية به وأعطي الآخر القيمة، فلو كان قيمته مائة وباقي المال خمسمائة أعطي الثاني مائة، ويشكل بأن الثلث الآن أنقص من الأول، وكذا لو عاب أو رخص.
ولو ضم الواجب كالحج والدين إلى المتبرع به وحصرها في الثلث وقصر، قدم الواجب ودخل النقص على الأخير للنص وفتوى الجماعة، والقول بأنه يكمل الواجب من الأصل، ليس الأخير مذهبنا.
ولو أوصى بجزء مشاع كالثلث والربع نزل على الإشاعة في جميع التركة، فله من كل عين أو منفعة ذلك الجزء، ومؤونة القسمة هنا من التركة على تردد لأنه صار شريكا، ومن وجوب التسليم إلى الموصى له الموقوف على القسمة ومالا يقسم باق على الشركة.
درس [6]:
إذا أوصى له بعبد من عبيده تخير الوارث، ولا ينزل على الإشاعة بحيث يكون للموصى له عشرهم لو كانوا عشرة مثلا، ولهم إعطاء الصحيح والمعيب، ولو ماتوا إلا واحدا تعين للوصية، ولو ماتوا أجمع قبل موته أو بعده ولما يفرط الوارث بطلت، ولو قتلوا لم تبطل ويطالب بقيمة ما عين له، ولو كان قتلهم قبل موته فالظاهر البطلان لتعلق الوصية بالعين لا بالقيمة، بخلاف ما بعد الموت لأن الموصي يملك العين فيملك بدلها.
والشاة تقع على المعز والضأن والذكر والأنثى، ولو قال: أعطوه عشرا من الشياه جاز إعطاء الذكور والإناث، وكذا عشرة، ولو قال أعطوه عشرا من الإبل، فالإناث وإن قال: عشرة، فالذكور.
ولو أوصى له بمثل نصيب ابنه وليس له سواه فالنصف، واحتمل الفاضل الجميع، ويضعف بأنه خلاف الظاهر إذا الظاهر توريث ابنه، فلو رد فالثلث على الاحتمالين، ولو كان له ابنان فالثلث، وهكذا، ولو أوصى بمثل نصيب أحد وراثه