ودليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على أنه يلزمه.
مسألة 25: إذا شهد له رجل بألف، وشهد آخر بألفين، ولم يضيفاه إلى سببين مختلفين، أو أضافاه إلى سبب متفق، أو أضاف أحدهما إلى سبب وأطلق الآخر، مثل أن يقول أحدهما: ألف من ثمن عبده. ويقول الآخر: بألفين. ففي هذه المسائل الثلاث تتفق الشهادة على ألف، فيحكم له بألف بشهادتهما، ويحصل له بالألف الآخر شاهد واحد، فيحلف معه، ويستحق به. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يكون ذلك اتفاق شهادة على شئ من الألوف، ولا يحكم له بألف.
دليلنا: أن هذه الشهادة متفقة، فيثبت له الألف بشهادة الشهود، لأن من شهد بألفين شهد بألف وزيادة، فقد اتفقا. ويستحق الألف الثاني إذا حلف، لأن النبي صلى الله عليه وآله حكم بشاهد ويمين، وعليه إجماع الفرقة المحقة.
مسألة 26: قد مضى لنا أن شرط الخيار يصح في الكفالة والضمان.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح.
فإن شرط، اختلفا، فقال الشافعي: يبطل العقد والشرط.
وقال أبو حنيفة: يبطل الشرط، ويصح العقد.
دليلنا: ما قدمناه من أنه لا مانع من ذلك في الشرع، فوجب أن يصح.
مسألة 27: إذا أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار، صح إقراره، ولا يقبل دعواه في شرط الخيار، ويحتاج إلى بينة.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يقبل إقراره، ولا يلزمه شئ، وهو اختيار المزني وأبي إسحاق.
والثاني: يبعض إقراره، فيلزمه العقد، ويسقط الشرط الذي ادعاه.