وقال عثمان البتي: الاعتبار بحال الإقرار، فإن أقر لأخيه وليس له ابن لم يصح إقراره وإن رزق ولدا بعد ذلك ثم مات، لأنه كان في التقدير وارثا حال الإقرار. وإن أقر لأخيه وله ابن صح الإقرار له وإن مات ابنه قبله ثم مات هو.
وهذا الفرع ساقط عنا، لما قدماه من أن الإقرار للوارث يصح على كل حال، بل الوصية للوارث عندنا صحيحة على ما سنبينه فيما بعد، وعلى ذلك إجماع الطائفة.
مسألة 15: إذا كانت له جارية، ولها ولد، فأقر في حال مرضه بأن ولدها ولد له منها، وليس له مال غيرها قبل إقراره وألحق الولد به، سواء أطلق ذلك أو بين كيفية الاستيلاد لها في ملكه، أو في ملك الغير، بعقد أو شبهة.
وأما الجارية فإنها تصير أم ولده على كل حال أيضا، إلا أنها تباع في الدين إذا لم يخلف غيرها، فإن خلف غيرها شيئا قضي منه الدين وانعتقت هي على الولد، وإن بقي شئ من الدين استسعيت فيما بقي من الدين.
وقال الشافعي: لا يخلو إما أن يبين كيفية الاستيلاد أو يطلق.
فإن بين ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أن يقول: استولدتها في ملكي. فعلى هذا القول يكون الولد حر الأصل، ولا يكون عليه ولاء، ويثبت نسبه، وتصير الجارية أم ولده، وتعتق بموته من رأس المال، فإن كان هناك دين قدم عليه، لأنه لو ثبت بالبينة لقدم عليه فكذلك إذا ثبت بالإقرار.
وإن قال: استولدتها في ملك الغير بشبهة، فإن الولد حر الأصل، وهل تصير الجارية أم ولده؟ على قولين.
وإن قال: استولدتها بنكاح. فإن الولد قد انعقد مملوكا، وعتق عليه لما ملكه، ويثبت عليه الولاء، والجارية لا تصير أم ولده، خلافا لأبي حنيفة.
وإن أطلق، ولم يعين حتى مات، فالولد حر في جميع الأحوال، ولا ولاء