مسألة 22: إذا قال: له على من درهم إلى عشرة. لزمته تسعة. وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
ومنهم من قال: يلزمه ثمانية. وبه قال زفر، قالا: لأنه جعل الأول والعاشر حدا، والحد لا يدخل في المحدود.
ومنهم من قال: يلزمه العشرة، لأن " من " للابتداء، وهو داخل، والعاشر حد، وهو داخل في المحدود.
دليلنا: أن " من " للابتداء كما إذا قال: سرت من الكوفة إلى البصرة.
والحد هو العشرة، ويحتمل أن تكون داخلة فيه، ويحتمل أن لا يكون كذلك، فلا يلزم إلا اليقين، لأن الأصل براءة الذمة.
مسألة 23: إذا قال: له عندي ما بين الواحد إلى العشرة. لزمته ثمانية. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.
وقال أبو العباس بن القاص: يلزمه تسعة. وبه قال محمد بن الحسن، لأن عندهما أن الحد يدخل في المحدود.
وقد قلنا: أن ذلك محتمل، ولا يلزم مع الاحتمال.
مسألة 24: إذا قال: له على ألف درهم من ثمن مبيع، ثم قال: لم أقبضه. لم يلزمه عين المبيع إن لم يعينه. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا عينه قبل منه، وصل أو فصل. وإن أطلقه لم يقبل منه، ولزمه الألف، لأنه مبيع مجهول. والمبيع إذا كان مجهولا لم يثبت الثمن في مقابلته، كما لا يثبت في مقابلة الخمر والخنزير، فإذا ثبت ذلك فقد فسر إقراره بما لم يقبل، فلم يصح.
دليلنا: أنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا لم يسلم ماله لم يلزمه ما عليه كما لو عين المبيع، هذا دليل الشافعي.