الصحيح دون غيره، وقوله باطل ببنوة أخيه.
مسألة 32: إذا دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام ومعها ولد، فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده، ويمكن أن يكون كما قال - بأن يجوز دخوله إلى دار الحرب، أو مجئ المرأة إلى دار الإسلام - ألحق به.
وإن علم أنه لم يخرج إلى دار الحرب، ولا المرأة دخلت إلى بلد الإسلام، لا يلحق به.
وقال الشافعي: يلحق به إذا أمكن ذلك، وإن كان الظاهر أنه ما دخل إلى بلد الكفر ولا المرأة دخلت إلى بلد الإسلام، لأنه يجوز أن يكون أنفذ إليها بمائه في قارورة فاستدخلته فخلق منه الولد.
وهذا بعيد جدا.
دليلنا: إن الذي اعتبرناه لا خلاف أنه يلحق به الولد، وما ادعوه لا دليل عليه.
مسألة 33: إذا كان لرجل جاريتان، ولهما ولدان، فأقر أن أحد الولدين ابنه ولم يعين، ومات ولم يعين الوارث استخرجناه بالقرعة، فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه.
وقال الشافعي: يعرض على الفاقة كما يعرض الولد الواحد إذا تنازعه اثنان، غير أنه قال: يلحق النسب لأجل الحرية، ولا يورث عليه.
وأما الميراث له في قولان:
أحدهما: يوقف الميراث. وبه قال المزني.
وقال باقي أصحابه: لا يوقف ويقسم المال الورثة، لأنه لا طريق إلى تعيينه.
وقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد منهما نصفه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.