مسألة 35: إذا شهد شاهدان على نسب لميت يستحق به ميراثا، وقالا: لا نعرف له وارثا غيره، قبلت شهادتهما. وبه قال الشافعي.
وقال ابن أبي ليلى: لا يحكم بها حتى يقولا: لا وارث له غيره. لأنهما إذا قالا لا نعلم له وارثا غيره، فما نفيا أن يكون له وارث، لأنه يجوز أن يكون له وارث ولا يعلمانه، فعدم علمهما لا يخرجه من أن يكون له وارث.
دليلنا: أن ذلك لا يمكن العلم به، لأنه لا طريق إليه، وما لا طريق إليه لا يجوز إقامة الشهادة عليه.