ولا يباع في المال المسروق.
وعند الشافعي فيه قولان.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 19: إذا قال: لفلان على ألف درهم. فجاء بألف، فقال: هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة، كان القول قوله. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يكون ذلك للمقر له، وله أن يطالبه بالألف التي أقر بها.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا يعلق عليها شئ إلا بدليل.
وأيضا قوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، يدل عليه.
فإن قيل: لفظة " على " تقتضي الإيجاب في الذمة بدلالة أنه إذا قال: الألف الذي على فلان على، كان ذلك ضمانا، فدل على أنها تقتضي الإيجاب في الذمة، فإذا كان كذلك فقد ألزم نفسه في الذمة مالا، فجاء بمال آخر، فلم يسقط ما ألزم في الذمة، كما لو أقر بثوب، فأتاه بعبد، فإن العبد يكون له، وله المطالبة بالثوب.
قيل لهم: لفظة " على " وإن كانت تقتضي الإيجاب، فقد يكون الحق في الذمة، فيجب عليه تسليمه بإقراره، وقد يكون في يده، فيجب عليه رده وتسليمه إلى المقر له بإقراره، فبأيهما فسره كان مقبولا، كما إذا قال: على ثوب لفلان.
كان عليه أن يعينه من أي نوع شاء، فإذا عينه كان القول قوله فيه.
ألا ترى أنا أجمعنا على أنه إذا قال: لفلان على ألف درهم وديعة. قبل ذلك منه، فلو كان قوله: لفلان على ألف. يقتضي الذمة، لوجب أن لا يقبل تفسيره بالوديعة، لأنه أقر بألف ثم عقبه بما يسقطه، فلما أجمعنا على قبول تفسيره بذلك، دل ذلك على ما ذكرناه.
على أن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض، بدلالة قوله تعالى: ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني: عندي. وقوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني: على جذوع النخل. فيجوز أن يكون قوله: " على " يريد به عندي.