عليه.
والجارية فيها خلاف بين أصحابه:
منهم من قال: لا تصير أم ولده، وتباع في ديون الغرماء.
ومنهم من قال: تصير أم ولده.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن إقراره جائز، وأن الولد يلحق بالحرية على كل حال، وعلى أنها تباع في الدين، وأنها تنعتق على الولد إذا ملكها، وذلك يأتي على التفصيل الذي ذكرناه.
مسألة 16: إذا أقر بحمل وأطلق، فإن إقراره باطل على ما قاله الشافعي في كتاب الإقرار والمواهب، وهو قول أبي يوسف.
وذكر في كتاب الإقرار: أن بالحكم الظاهر أنه يصح. وبه قال محمد، وأصحاب أبي حنيفة ينصرون قول أبي يوسف.
فالمسألة على قولين على مذهب الشافعي.
والأولى أن نقول: أنه يصح إقراره، لأنه يحتمل أن يكون إقراره من جهة صحيحة مثل ميراث أو وصية، ويحتمل أن يكون من جهة فاسدة، والظاهر من الإقرار الصحة، فوجب حمله عليه.
مسألة 17: إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد - مثل القصاص والقطع والجلد - لم يقبل إقراره.
وقال جميع الفقهاء: يقبل إقراره.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم قد ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 18: إذا أقر العبد بالسرقة، لا يقبل إقراره، ولا يقطع. وعند الفقهاء يقبل ويقطع.