يده.
مسألة 30: إذا كان الوارث جماعة، فأقر اثنان رجلان أو رجل وامرأتان بنسب، وكانوا عدولا، يثبت النسب ويقاسمهم الميراث. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه لم يعتبر العدالة في المقرين.
وقال الشافعي: إذا أقر جميع الورثة بنسب، مثل أن يكونوا بنين، فيقروا بنسب أخ، فإنه يثبت نسبه ويثبت له المال، ولا فرق بين أن يكون من يرث المال جماعة أو واحدا، ذكرا كان أو أنثى.
وفي الناس من قال: لا يثبت النسب بإقرار الورثة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا فإن إقرار الشاهدين على نفوسهما جائز، وشهادتهما على غيرهما لا مانع منه.
وقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يدل عليه أيضا، لأن هذه شهادة فيما يتعلق بحق الغير.
مسألة 31: إذا أقر ببنوة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه، سواء كانت مشهورة الحرية أو لم تكن. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كانت معروفة الحرية كان ذلك إقرارا بزوجيتها، وإن لم تكن معروفة الحرية لم يثبت زوجيتها.
قال: لأن أنساب المسلمين وأحوالهم ينبغي أن تحمل على الصحة، فإذا أقر ببنوة الصبي، فوجه الصحة أن يكون ذلك الولد بنكاح، وإذا كان بنكاح يثبت زوجية أمه.
دليلنا: أنه يحتمل أن يكون الولد من نكاح صحيح كما قال: ويحتمل أن يكون من نكاح فاسد، أو من وطء شبهة، فإذا احتمل الوجوه لم يحمل على