دليلنا: أنه أقر بالكفالة والضمان، وادعى شرط الخيار فلا يقبل إلا ببينة.
مسألة 28: إذا قال: له على ألف درهم إلى وقت كذا، لزمه الألف، ويحتاج في ثبوت التأجيل إلى بينة. وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والآخر: يثبت التأجيل فيلزمه الألف مؤجلا.
ومنهم من قال فيها قول واحد في ثبوت التأجيل.
دليلنا: أنه أقر بألف، وادعى ثبوت التأجيل، فكان عليه البينة فيما ادعاه.
مسألة 29: إذا مات رجل وله ابنان، فأقر أحدهما بأخ ثالث، فأنكره الآخر، لا خلاف أنه لا يثبت نسبه، وإنما الخلاف في أنه يشاركه في المال أم لا؟
فعندنا أنه يشاركه ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده. وبه قال مالك، وابن أبي ليلى.
وقال أبو حنيفة: يشاركه بالنصف مما في يده، لأنه يقر أنه يستحق من المال مثل ما يستحقه. فيجب أن يقاسمه المال.
وقال الشافعي: لا يشاركه في شئ مما في يده.
وقال أبو الطيب الطبري: هذا في حكم الظاهر، فأما فيما بينه وبين الله فإن كان سمع الأب يقر به أو بأنه ولد على فراشه فإنه يلزمه تسليم حقه إليه، كما قال مالك.
وحكي ذلك عن قوم من أصحابه. وبه قال محمد بن سيرين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإنه يقر بأنه يستحق من التركة ثلثها، وهو ثلث ما في يده، وما زاد عليه فللذي أقر له به، فوجب تسليمه إليه.
ولأن الإقرار قائم مقام البينة، ولو قامت البينة لم يلزمه أكثر من ثلث ما في