الثلث، ولو أوصى لعبده بقدر الثلث فبقيمة الثلث أعتق، وأعطي الموصى به الورثة، ولو نقصت رد عليه ولو زادت سعى في الباقي مطلقا على رأي، ولو أوصى المدين بعتق المملوك، قدم الدين وأعتق من الثلث، ولو أوصى لأم ولده بشئ أعتقت منه لا من النصيب، ولو أوصى للأولاد أو للأعمام والأخوال تساووا، إلا مع الشرط.
والوصية للقوم لأهل اللغة، ولذوي القربى للمعروفين بنسبه، وللعشيرة للأقرب نسبا، ولأهل البيت الأولاد والآباء والأجداد، وللذرية للأولاد وأولاد الأولاد، وللعترة كذلك، والجيران كالوقف، ومن أوصى للفقراء فهو لفقراء ملته.
ولو مات الموصى له أولا ولم يرجع، قيل: الوارث ومع عدمه تبطل، ولو قال: أعطوه كذا، ولم يعين الوجه صرف إليه ليعمل ما شاء.
ولو أوصى للقرابة شمل الوارث وغيره، ولو كان للأقرب فهو للوارث، ويترتبون ترتبه.
ولو أوصى إلى العدل ففسق بعد موته أو إلى المملوك بغير إذن مولاه أو إلى الصبي منفردا أو إلى الكافر من المسلم أو رد الموصى إليه وعلم الموصي أو أوصى بالنظر في مال ولده الكبير أو الصغير وله أب، بطلت.
ولو أوصى إلى الصغير مع الكبير تصرف الكبير إلى البلوغ فيشارك، ولا ينقض الماضي الجائز، ولو مات أو بلغ مجنونا لم يضم الحاكم آخر.
ولو أوصى إلى اثنين مطلقا أو مجتمعين لم يجز الانفراد، ويجبرهما الحاكم، فإن تعذر استبدل، ولا تجوز القسمة بينهما إلا أن يشترط الانفراد، ولو عجز أحدهما ضم إليه الحاكم، ولو مات أحدهما أو فسق بطلت وصيته ولا تضم إلى الآخر، ويستبدل في من فسق بعد الموت إذا كان واحدا، ولو مات الموصي قبل العلم بالرد لزمت.
والوصي أمين، ويجوز له استيفاء دينه وشراؤه من نفسه، ولو أذن له أن يوصي جاز إجماعا، ومع عدم الإذن على الخلاف، ولو لم يكن وصي نظر