والوقف على المساجد والقناطر صحيح لأنه وقف على المسلمين، ولو وقف على البيع والكنائس وكتابة التوراة والإنجيل - إلا من الكافر - ومعونة الفاسقين، أو وقف وشرط قضاء ديونه أو نفقته، أو شرط نقله عن الموقوف عليه إلى من سيوجد، أو إخراج من يريد، أو وقف الآبق أو المدبر، أو على الحمل قبل انفصاله، أو على المملوك، أو قال: وقفت، ولم يذكر الموقوف عليه لم يصح.
ولو وقف على الكافر غير الحربي جاز.
ومن وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته، وعلى المسلمين للمصلي إلى القبلة، وعلى المؤمنين أو الإمامية الاثني عشرية وعلى الشيعة لمن قدم عليا عليه السلام ، وعلى الزيدية للقائل بإمامة زيد، وعلى الهاشميين لمن انتسب إلى هاشم من جهة الأب على رأي، وكذا على كل من انتسب إلى شخص أو بلد لا يشاركه غيره فيه الذكر، والأنثى سواء إلا أن يفضل، وعلى الجار لمن يلي داره من أربعين ذراعا.
ولو وقف على مصلحة فبطلت انصرف إلى وجوه البر، ولو وقف على وجوه البر انصرف إلى ما يتقرب به، وإذا وقف على الأقرب فهو بمنزلة الميراث، إلا أن من يتقرب بسببين أولى، وقبضه قبض أولاده الأصاغر، ولو وقف على الفقراء وصار منهم شاركهم، ولو شرط العود عند الحاجة فهو حبس، ولو شرط إدخال من يريد معهم صح - ولا يصح من دون الشرط - وإن كان الوقف على أولاده الصغار.
ولا يشترط القبول في الوقف على المصلحة ويقبضه المتولي لها، وفي الوقف على الفقراء ينصب قيم للقبض، ويلزم وقف المسجد والمقبرة بصلاة واحد أو دفنه، ولا يكفيان من دون الوقف، ولو أعتق عبدا وقف حصته منه لم يصح، وكذا لو أعتقه الموقوف عليهم، ولو أعتق الشريك حصته لم يقوم عليه الوقف.
ونفقة المملوك الوقف على الموقوف عليهم على رأي، ولو جنى عمدا اقتص منه، وليس للمجني استرقاقه ولو كانت خطأ تعلقت بكسبه على رأي، ولو