استحق الأرش أو قصاص النفس فللموجودين، ولو استحق الدية أخذت من الجاني للموجودين على رأي.
ويجوز بيع الوقف عند وقوع الخلف الموجب للخراب، وبدونه لا يجوز وإن كان أنفع، ولو وقف على سبيل الله فهو لمصالح المسلمين، ولو وقف على مواليه وله موالي من أعلى وأسفل ولم يعلم القصد تشاركوا بناء على إرادة معنى المشترك منه، والحق عندي خلافه.
ولو وقف على أولاده لم يدخل أولاد الأولاد، ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي، اختص بالبطنين، ولو وقف مسجدا فخرب وخربت القرية لم يعد إلى الملك، بخلاف الكفن إذا أكل الميت السبع فإنه للورثة، ولو صارت الدار عرصة لم يخرج عن الوقف.
ويعتبر في الوقف وصرف فائدته شروط الواقف، فلو أسهم الأنثى بشرط عدم التزويج فتزوجت لم يكن لها حق، فإن طلقت عاد حقها، ولو عطف بعض الموقوف عليه على بعض بما يقتضي التشريك مطلقا تشاركوا، وإن عطف بما يقتضي الترتيب ترتبوا، فيصرف حصة الميت في الأول إلى كل الموجودين، وفي الثاني إلى المتقدمين.
ولو وقف على أولاد أولاده فهو أولاد البنين والبنات، ولو قال: على من انتسب إلي، فهو لأولاد البنين على رأي، ولو قال: على أولادي فإذا انقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء، كان انقراض أولاد الأولاد شرطا وليس لهم حصة على رأي.
وينصرف الوقف على الفقراء أو العلويين أو غيرهم من المنتشرين إلى الموجودين في البلد، ولا يتبع من غاب، ولو آجر الأول ثم مات بطلت الإجارة.
ووطء الموقوف عليه للأمة حرام، والولد حر ولا قيمة، ولا تصير أم ولد على رأي، والواقف كالأجنبي في الوطء، ويجوز تزويجها، والمهر والولد - من عبد أو زنا أو مع شرط الرق - للموجودين.