مثلا، عتق ثلاثة أرباعها، فلها من مهر المثل بإزائه يدفع منه ما يقابل الربع إلى الورثة فيستقر لهم مع الثمن مائة وخمسون ولها خمسون.
ولو قال لأجنبي أوصى له بثلث، عقيب وصيته لوارث بآخر: إن لم يجز الورثة فلك ثلث الوارث، صح له الثلث مطلقا، ولو قال: مثل نصيب ابني مع بنت، وإن أجازا له، فله سهمان مثل الابن وللبنت واحد، وإن لم يجيزا، فله ثلاثة من تسعة، وإن أجاز الابن فله سبعة عشر من خمسة وأربعين وللبنت عشرة، ولو أجازت البنت، فله ستة عشر ولها تسعة.
ولو أوصى بخدمة الجارية فاتت بولد رق فهو للورثة ولا خدمة عليه على رأي، ولو وطئت بشبهة فالمهر للورثة على رأي، ولو لم يكن له عبيد وقال: أعطوه عبدا من عبيدي، بطلت، ولو قال: من مالي، أشتري له، ولو كان له جاز أن يشترى على التقدير الثاني لا الأول، ولو قال: أعطوه إبلا، تخير الورثة بين الذكر والأنثى، ولو قال: خمسة من الإبل، تعينت الذكور.
ولو أوصى بعتق عبد فاشتري بعين تركته أجمع وأعتق وظهر دين، بطل العتق والشراء، وإن كان في الذمة صح وعتق عن الموصي ولزمهم الثمن، وإن نفذوا التركة ضمنوا، ولو تصدق بثلث ماله ثم اشترى أباه بآخر لم ينعتق عليه، بل على الوارث إن كان ممن ينعتق عليه على رأي.
الرابع:
يعتبر في الإقرار جواز تصرف المقر، وكون المقر له ممن له أهلية التملك.
والإقرار للعبد إقرار للمولى، ولو أقر للبهيمة لم يصح، ولو قال: نسيتها، قيل: هو للمالك، ولو أقر للميت وعين الوارث ألزم التسليم إليه، ولو قال: هذا وصي الوارث لم يقبل، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في غير المال، ويتبع العبد بما يقر به بعد الإعتاق إلا أن يؤذن له في التجارة ويقر بما يحتاج إليه فيها، فيؤخذ مما في يده إلا أن يكون أكثر، فيتبع به بعد العتق.