وتفتقر السكنى والصدقة إلى الإيجاب والقبول والقبض، ولا يجوز الرجوع فيهما بعده، ومن شرط الصدقة نية القربة، وتحرم الواجبة على بني هاشم إلا منهم، أو على مواليهم، وتجوز على الذمي، والسر أفضل إلا مع التهمة.
ويجوز جعل السكنى مدة عمر أحدهما أو زمنا معينا، ولو قال: أعمرتك الرقبة لعقبك، أو قال: لك سكنى هذه الدار ما شئت أو ما حييت، فهي عمري غير ناقلة ولا تبطل بالبيع، ولا اعتبار بموت من قرنت السكنى بصاحبه، فلورثة الساكن السكنى إن قرنت بالسكنى، وله بعده إن قرنت به، ولو أطلق رجع متى شاء، والإطلاق يقتضي أن يسكن بأهله وأولاده ولا يجوز غيرهم ولا يؤجره إلا بشرط.
ويجوز إعمار ما يجوز وقفه، وحبس الفرس في سبيل الله، والغلام في خدمة البيت والمسجد، ولا يجوز تغييره ما دامت العين، ولو حبس على رجل مطلقا أو مدة رجع بعد موته أو انقضائها.
الثالث:
الوصية تفتقر إلى الإيجاب والقبول، وأن يكون الموصي جائز التصرف، وأن يكون الموصى به مملوكا، ووجود الموصى له وحريته أو كونه رقا له، وتنتقل بالوصية وموت الموصي والقبول، ولو رد في حياة الموصي وقبل: بعده لزمت، وإن رد بعد الموت والقبض وقبل القبول، ثم قبل بطلت، ولو رد بعد الموت والقبول وقبل القبض لزمت على رأي، ولو قبل البعض صح فيه.
وللوارث القبول لو مات، فلو أوصي له بالجارية وولدها منه ومات وقبل الوارث، لم ينعتق على الموصى له ولا على الوارث إلا أن يكون ممن ينعتق عليه ويرث إن لم يقسم التركة، وقيل: للبالغ عشرا الوصية بالمعروف، ولو جرح مهلكا ثم أوصى بطلت، ولو أوصى ثم قتل نفسه صحت.
وللأب والجد الوصية بالولاية على الأطفال دون غيرهما. فلو أوصت أمه