فعشرون و " جرا " مائة على رأي، ولو " ركب ونصب " فأحد عشر، ولو " عطف ونصب " فأحد وعشرون، هذا إذا كان عارفا، ولو قال: ألف إلا درهما، فالكل دراهم على رأي، ولو أقر بدرهم في وقتين لم يتكرر إلا مع اختلاف السبب.
ولو أقر لأحد رجلين وعين صح، وللآخر إحلافه ولو رجع ضمن، ولو جهل اختصما وعليه اليمين لو ادعى أحدهما علمه، ولو أقر بما في يده لزيد صح، فإن قال: بل هو لفلان، غرم للثاني، وكذا لو قال: غصبته من فلان بل من فلان، ولو قال: غصبته من فلان وهو لفلان، لزم تسليمه إلى المغصوب منه ولا يضمن ولا يحكم بالملك للمقر له، وكذا لو قال: هو لزيد غصبته من عمرو، ولو قال: له علي كذا من ثمن خمر أو خنزير، لزم، ولو قال: له علي ألف من ثمن مبيع، ثم قال بعد سكوت: لم أقبضه، أو قال: له علي ألف، ثم قال بعد سكوت: من ثمن مبيع لم أقبضه، فهما سواء على رأي، ولو اتصل الجميع قبل على قول.
ولو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم ادعى المواطاة كان له الإحلاف، أما لو شهدت البينة بمشاهدة البيع والقبض بطلت دعواه، ولو قال: له في ميراث أبي أو منه مائة، فهو إقرار، ولو قال: في ميراثي أو من ميراثي منه، فليس بشئ، وكذا لو أضاف بما يوجب التملك كقوله له: هذه داري، إلا أن يقول: بحق واجب أو سبب صحيح وشبهه، ولو قال: له في الدار مائة، قبل ويرجع إليه في التفسير مع اليمين، ولو أقر له بعبد فأنكر، بقي على الرقية المجهولة المالك.
ولو قال: عليك ألف، فقال: رددت أو قبضت أو أبرأته أو أجله أو نعم أو أجل أو بلى أو أنا مقر به، فهو إقرار بخلاف أنا مقر، ولو قال: أليس عليك ألف؟
فقال: " بلى "، فهو إقرار بخلاف " نعم "، ولو استثنى الجميع بطل، ولو قال: له درهم ودرهم إلا درهما قيل: تفريعا على العود إلى الجملتين يصح وعلى العدم يبطل، وهو غلط في الحكم والعلة.
ولو قال: عشرة إلا درهما، فهو بتسعة ولو " رفع " فهو بعشرة، ولو قال:
ماله عندي عشرة إلا درهما، فليس بإقرار، ولو " رفع " فهو بدرهم، ولو قال: