الحاكم، ولو قال: أوصيت إليك فإذا مت أنت فوصي فلان، أو: أوصيت إليك فمن أوصيت أنت إليه فهو وصي، أو: متى أوصيت إلى فلان فهو وصيي، صح الجميع.
وتختص الولاية بمن يخصصه الموصي، ولو أوصى إلى الصبي أو المجنون أو العبد، ومات بعد زوال الصفات صح على رأي، وإنما تصح الوصية على من عليه الولاية كالولد الصغير، ولمتولي أموال اليتيم أخذ الأجرة.
ولو أوصى لزيد والفقراء فهو نصفان، ولو صارت الدار براحا لم تبطل الوصية بها، ولو أوصى للفقراء أو قال: أعتقوا عبيدا، فهو للجمع، ولو أوصي له بمن ينعتق عليه وهو مريض فقبل انعتق من الأصل إجماعا، ولو أوصى بعبد ولآخر بتمام الثلث ثم غاب فللأخير تمام الثلث بعد وضع قيمته صحيحا، وكذا لو مات، ولو أوصى بمثل نصيب ولده الواحد فالنصف، ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم أعطي مثل نصيب الأضعف، ولو أوصى بنصيب ولده فهو المثل على رأي، ولو أوصى بمثل نصيب القاتل بطلت، ولو أوصى بضعفه فهو مثلاه، وبضعفيه أو ضعف الضعف فهو ثلاثة أمثاله على رأي، ولو قال: أعطوه مثل إحدى زوجاتي الأربع مع بنت فله سهم من ثلاثة وثلاثين ولهن أربعة، ولو قال:
مثل نصيب بنتي مع الزوجة، وأجازتا، فله سبعة من خمسة عشر وللزوجة سهم.
وفي منجزات المريض خلاف، ولو برأ لزمت إجماعا، ولو جمع بينها وبين المؤخرة قدمت المنجزة، فإن بقي من الثلث شئ صرف في المؤخرة.
ولو باع الربوي بمثله وقيمته الضعف ولا تركة سواه تراد مع الورثة من الثلث، ولو باع عبدا قيمته مائتان بمائة رد السدس وله الخيار، ولو طلب فسخ البيع وثلث المحاباة أو شراء السدس لم يجب القبول.
ولو أعتق وتزوج ودخل مضى في الثلث، ولو كان قيمتها الثلث مائة مثلا وأمهرها آخر صح النكاح وثبت مهر المثل، لأنه كالأرش ويبطل المسمى لتوقفه على العقد المتوقف عن العتق فيدور، ومهر المثل لا يتوقف فإذا كان قدره مائة