عشرة إلا اثنين إلا واحدا، فهو بتسعة، ولو قال: إلا واحدا إلا واحدا، فهو ثمانية، ولو قال: إلا اثنين وإلا واحدا، فهو سبعة، ولو قال: عشرة لا بل تسعة، فهو عشرة، ولو قال: ما بين الواحد والعشرة، فثمانية، ولو قال: من الواحد إلى العشرة، فتسعة على رأي، ولو قال: له هذه العبيد إلا واحدا، رجع إليه في التعيين مع اليمين.
وإطلاق الدرهم يصرف إلى نقد البلد وقت الإقرار، وإن تعدد فالأغلب وإن تساوى فسر، ولو قال: له هذه الدار وهذا البيت لي، متصلا قبل، ولو قال: له ألف درهم إلا ثوبا سقط عنه قيمة الثوب على رأي، ولو قال: له هذا البيت إلا بناءه، بطل الاستثناء لدخوله في المعنى وعود الاستثناء إلى اللفظ.
وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه، ولو أقر بعتق عبد غيره فأنكر ثم اشتراه عتق، ولو مات العبد فللمشتري أخذ الثمن من تركته إن لم يكن وارث، ولو أقر لميت وادعى وصية زيد على ولده لم يؤمر بالتسليم إليه، ولو قال: له عندي وديعة وهلكت، لم يقبل، أما لو قال: كان، قبل، ولو قال: اشتريت أو كفلت أو ضمنت بالخيار، ثبت دون الخيار، ولو قال: له ألف ناقصة أو معيبة، قبل، ولو قال: مؤجلة، قيل يقبل للاتصال، وقيل: لا، لأنه دعوى لا صفة، ولو قال: له علي ألف، ودفع إليه وقال: هذه التي أقررت بها كانت وديعة، فأنكر، فالمصدق المقر، وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف، ودفع وقال: هي وديعة وهذه بدلها، ولو قال في الأخيرة: هذه التي أقررت بها كانت وديعة، فالمصدق المقر له، ولو قال: له درهم درهم، لزمه واحد، فإن عطف فاثنان، ولو قال: له درهم ودرهم ودرهم، لزمه بالأولين اثنان مطلقا وبالثالث آخر إلا أن يقصد التأكيد ويصدق.
ولو صدق الوارث ادعاء العبد المعتق والمدين دعوى الدين ولا مال ولا بينة فلا سبيل إلى العبد، ولو صدق الوارث الواحد مدعي وداعة التركة ومدعي مساويها في ذمة الميت دفعة، ففي تقديم الوديعة نظر، ولو قال: له علي أو على زيد كذا، فليس بإقرار، ولو أتى (بالواو) فهو بالنصف، وفي قوله: على أو على الحائط